تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه ( 22499 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين ( 2 ) قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليه السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : إني أعامل قوما ( 3 ) . وعنه ، عن داود بن زربي مثله ( 4 ) . ( 22500 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له
هامش
الباب 83 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 6 : 338 / 939 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي الموضع الثاني من التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن داود . ( 2 ) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه : داود بن زربي . ( 3 ) الفقيه 3 : 115 / 489 . ( 4 ) التهذيب 6 : 347 / 978 . 2 - التهذيب 6 : 347 / 979 ، والاستبصار 3 : 53 / 174 .