83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من
الأداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه
( 22499 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن
ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين ( 2 ) قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليه
السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة
الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال :
خذ مثل ذلك ولا تزد عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال :
إني أعامل قوما ( 3 ) .
وعنه ، عن داود بن زربي مثله ( 4 ) .
( 22500 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس
البقباق ، أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك
ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ،
فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له
هامش
الباب 83
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 6 : 338 / 939 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي الموضع الثاني من التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن
داود .
( 2 ) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه : داود بن زربي .
( 3 ) الفقيه 3 : 115 / 489 .
( 4 ) التهذيب 6 : 347 / 978 .
2 - التهذيب 6 : 347 / 979 ، والاستبصار 3 : 53 / 174 .