تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تتصدق من مال ( 1 ) زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) . أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر ( 3 ) . ( 22497 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمد ، عن أبيه ، جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه . ( 22498 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي : بيت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 5 : 137 / 1 . ( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 - الفقيه 4 : 263 / 824 . 4 - التهذيب 6 : 380 / 1117 . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة .