ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري
الجارية يطأها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك .
( 22494 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دفعت إلي
امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت
أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلا أنه قال : اعمل به
ما شئت - إلى أن قال : - فقال : لا إنها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن
تسخن عينها ( 1 ) .
82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا
بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده .
( 22495 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها
بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
( 22496 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
هامش
2 - التهذيب 6 : 347 / 976 .
( 1 ) الفقيه 3 : 121 / 520 .
الباب 82
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 346 / 974 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 158 / 231 .
2 - التهذيب 6 : 346 / 973 .