تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطأها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك . ( 22494 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟ . ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلا أنه قال : اعمل به ما شئت - إلى أن قال : - فقال : لا إنها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها ( 1 ) . 82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده . ( 22495 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . ( 22496 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
هامش
2 - التهذيب 6 : 347 / 976 . ( 1 ) الفقيه 3 : 121 / 520 . الباب 82 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 346 / 974 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 158 / 231 . 2 - التهذيب 6 : 346 / 973 .