تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . ( 22492 ) 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 1 ) قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 81 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشتري منه جارية يطؤها ( 22493 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) النساء 4 : 4 . ( 2 ) التهذيب 6 : 346 / 971 . 2 - التهذيب 6 : 346 / 972 . ( 1 ) النساء 4 : 4 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البا 81 من هذه الأبواب . الباب 81 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 346 / 975 .