زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن
حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت
منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد
عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ،
فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها
قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ،
ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 22492 ) 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
قول الله عز وجل : " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 1 )
قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
81 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها
لم يجز له ان يشتري منه جارية يطؤها
( 22493 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) النساء 4 : 4 .
( 2 ) التهذيب 6 : 346 / 971 .
2 - التهذيب 6 : 346 / 972 .
( 1 ) النساء 4 : 4 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البا 81 من هذه الأبواب .
الباب 81
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 346 / 975 .