تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ( 22490 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح ( 3 ) . ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليه ووكيله وهو الأحوط ( 4 ) . 80 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها ( 22491 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 471 / 5 . 2 - التهذيب 6 : 345 / 969 ، والاستبصار 3 : 50 / 164 . ( 1 ) في التهذيب : الحسين بن حماد . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) السرائر : 205 . الباب 80 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 136 / 1 .