عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 22490 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية
فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل
جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح ( 3 ) .
ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا
من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليه ووكيله وهو
الأحوط ( 4 ) .
80 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها
وطيبة نفسها
( 22491 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 471 / 5 .
2 - التهذيب 6 : 345 / 969 ، والاستبصار 3 : 50 / 164 .
( 1 ) في التهذيب : الحسين بن حماد .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4
من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) السرائر : 205 .
الباب 80
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 136 / 1 .