أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي النكاح ( 2 ) .
ثم أن ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر
النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الاخذ على وجه القرض ، أو على
الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمن منع الولد محمول على عدم
الحاجة ، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمن منع الام
ذكر ذلك بعض الأصحاب ( 3 ) لما مر ( 4 ) ، ولما يأتي في النفقات إن شاء
الله ( 5 ) .
79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن الصغيرين
ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن
( 22489 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنة لي جارية
حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي
هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على
ذلك ، ثم إن شئت فطأها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي الحديثين 2 ، 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 40 من أبواب نكاح
العبيد والإماء .
( 3 ) المختلف : 344 ، والاستبصار 3 : 51 ، والكافي 8 : 508 ومفتاح الكرامة 4 : 128 .
( 4 ) مر في الأحاديث 2 ، 3 ، 6 ، 8 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الباب 11 من أبواب النفقات .
الباب 79
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 345 / 970 .