تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي النكاح ( 2 ) . ثم أن ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الاخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الأصحاب ( 3 ) لما مر ( 4 ) ، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله ( 5 ) . 79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن ( 22489 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي الحديثين 2 ، 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) المختلف : 344 ، والاستبصار 3 : 51 ، والكافي 8 : 508 ومفتاح الكرامة 4 : 128 . ( 4 ) مر في الأحاديث 2 ، 3 ، 6 ، 8 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الباب 11 من أبواب النفقات . الباب 79 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 345 / 970 .