تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 22487 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان ( 1 ) ، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل : " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " ( 2 ) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ( 3 ) ولقول النبي صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب ، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها . ( 22488 ) 10 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا .
هامش
( 3 ) معاني الأخبار : 155 / 1 . ( 4 ) التهذيب 6 : 344 / 966 ، والاستبصار 3 : 49 / 162 . 9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 ، علل الشرائع : 524 / 1 . ( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى / 382 من الخاتمة . ( 2 ) الشورى 42 : 49 . ( 3 ) الأحزاب 33 : 5 . 10 - مسائل علي بن جعفر : 142 / 163 .