ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن
يعقوب ( 4 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 22487 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار وفي
( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان ( 1 ) ، أن الرضا عليه السلام
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه
وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل : " يهب لمن يشاء
إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " ( 2 ) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ،
والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند
الله " ( 3 ) ولقول النبي صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ، وليس
للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب ، ولان الوالد
مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .
( 22488 ) 10 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال :
إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت
الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا .
هامش
( 3 ) معاني الأخبار : 155 / 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 344 / 966 ، والاستبصار 3 : 49 / 162 .
9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 ، علل الشرائع : 524 / 1 .
( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى / 382 من الخاتمة .
( 2 ) الشورى 42 : 49 .
( 3 ) الأحزاب 33 : 5 .
10 - مسائل علي بن جعفر : 142 / 163 .