تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ( 1 ) . ( 22485 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها . ( 22486 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته ( 1 ) بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ ! ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 119 . 7 - الكافي 5 : 135 / 4 ، والتهذيب 6 : 344 / 965 ، والاستبصار 3 : 49 / 161 . 8 - الكافي 5 : 136 / 6 . ( 1 ) في نسخة : قوت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 109 / 459 .