تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
يقتضيها ( 3 ) فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع . ( 22482 ) 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه . أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا ، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته . ( 22483 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ( 1 ) . أقول : حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه ، لا على ولدها . ( 22484 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته
هامش
( 3 ) في المصدرين : يفتضها ، والظاهر هو الصواب . 4 - التهذيب 6 : 345 / 967 ، الاستبصار 3 : 50 / 165 ، وأورده مع اختلاف ، في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب وجوب الحج . 5 - الكافي 5 : 135 / 1 ، والتهذيب 6 : 344 / 964 ، والاستبصار 3 : 49 / 160 . ( 1 ) الفقيه 3 : 108 / 455 . 6 - الكافي 5 : 135 / 2 ، والتهذيب 6 : 344 / 963 ، والاستبصار 3 : 48 / 159 .