تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
لرجل : أنت ومالك لأبيك . ( 22480 ) 2 - وعنه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب ( 1 ) أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد ( 2 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله . ( 22481 ) 3 - وباسناده عن ( الحسين بن سعيد ، عن حماد ) ( 1 ) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال ، سألته - يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك . قال : وسألته عن الوالد أيرزأ ( 2 ) من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن
هامش
2 - التهذيب 6 : 343 / 962 ، والاستبصار 3 : 48 / 158 . ( 1 ) في نسخة : لا نحب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب ، حديث فيه تأويل حسن لحديث أنت ومالك لأبيك ( منه . قده ) . ( 3 ) الكافي 5 : 135 / 3 . 3 - التهذيب 6 : 345 / 968 ، والاستبصار 3 : 50 / 163 . ( 1 ) في التهذيب : الحسين بن حماد . ( 2 ) رزأه ماله : كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة ، أصاب منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - 1 : 16 ) .