لرجل : أنت ومالك لأبيك .
( 22480 ) 2 - وعنه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه
السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك
لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب ( 1 ) أن يأخذ من مال ابنه الا
ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد ( 2 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
( 22481 ) 3 - وباسناده عن ( الحسين بن سعيد ، عن حماد ) ( 1 ) ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال ، سألته - يعني أبا عبد الله عليه
السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده
بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد
فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ،
قال : ويعلن ذلك .
قال : وسألته عن الوالد أيرزأ ( 2 ) من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد
من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن
هامش
2 - التهذيب 6 : 343 / 962 ، والاستبصار 3 : 48 / 158 .
( 1 ) في نسخة : لا نحب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب ، حديث فيه تأويل حسن لحديث أنت ومالك
لأبيك ( منه . قده ) .
( 3 ) الكافي 5 : 135 / 3 .
3 - التهذيب 6 : 345 / 968 ، والاستبصار 3 : 50 / 163 .
( 1 ) في التهذيب : الحسين بن حماد .
( 2 ) رزأه ماله : كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة ، أصاب
منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - 1 : 16 ) .