تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وابن الحجاج وداود بن فرقد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم . ( 22478 ) 3 - وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب ( 22479 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال : في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
هامش
3 - التهذيب 6 : 384 / 1136 . ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الباب 6 من أبواب الصلح . الباب 78 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 343 / 916 ، والاستبصار 3 : 48 / 157 ، والكافي 5 : 135 / 5 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء .