وابن الحجاج وداود بن فرقد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا :
سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه
وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه مما كان
أيبرأ منه ؟ قال : نعم .
( 22478 ) 3 - وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ،
فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون
ممن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب
( 22479 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير
سرف .
وقال : في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده
شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه
إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
هامش
3 - التهذيب 6 : 384 / 1136 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الباب 6 من أبواب الصلح .
الباب 78
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 343 / 916 ، والاستبصار 3 : 48 / 157 ، والكافي 5 : 135 / 5 ، وأورد نحوه
عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء .