تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
السلام : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ، فباعه خمرا ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه ( 22385 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه . ( 22386 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . ( 22387 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي : - إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يشترى الخمر ، وان يسقى الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه . ورواه أيضا مرسلا مثله ( 1 ) .
هامش
3 - الكافي 6 : 398 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . 4 - الكافي 6 : 429 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من 34 من أبواب الأشربة المحرمة . 5 - الفقيه 4 : 4 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 1 ) الفقيه 4 : 40 / 131 .