تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه ( 22381 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع ، فلا قطائع . ( وقال : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ) . ( 1 ) ( 22382 ) 2 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) .
هامش
الباب 54 فيه حديثان 1 - قرب الإسناد : 39 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - قرب الإسناد : 62 . ( 1 ) يأتي في الباب 21 من أبواب المزارعة . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 3 من الباب 36 من أبواب آداب المائدة . ويأتي ما يدل على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام ، في الحديثين 3 ، 4 من الباب 18 من أبواب الدين .