54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة
أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه
( 22381 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون
ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما
السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة
ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع ، فلا قطائع .
( وقال : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ) . ( 1 )
( 22382 ) 2 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما السلام قال : ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل
المسلم على المسلم إلا باذنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) .
هامش
الباب 54
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد : 39 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - قرب الإسناد : 62 .
( 1 ) يأتي في الباب 21 من أبواب المزارعة .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث
3 من الباب 36 من أبواب آداب المائدة .
ويأتي ما يدل على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام ، في الحديثين
3 ، 4 من الباب 18 من أبواب الدين .