تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
زياد ( 1 ) فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن ( 2 ) أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره . ( 22379 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 22380 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار ( 3 ) والأطعمة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد . ( 2 ) في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 6 : 375 / 1093 و 7 : 131 / 577 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب . ( 1 ) الكافي 5 : 228 / 3 . 3 - التهذيب 7 : 132 / 582 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 52 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب زكاة الغلات . ( 3 ) تقدم في الباب 8 من أبواب بيع الثمار . ( 4 ) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو .