زياد ( 1 ) فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن ( 2 ) أبا عبد الله عليه
السلام فأمرت مصادفا فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره
اشتراه غيره .
( 22379 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن
عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما
لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا
الذي قبله .
( 22380 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من
العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة
الغلات ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار ( 3 ) والأطعمة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد .
( 2 ) في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 6 : 375 / 1093 و 7 : 131 / 577 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من
أبواب الغصب .
( 1 ) الكافي 5 : 228 / 3 .
3 - التهذيب 7 : 132 / 582 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 52 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب زكاة الغلات .
( 3 ) تقدم في الباب 8 من أبواب بيع الثمار .
( 4 ) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 5 من الباب 68 من أبواب
جهاد العدو .