تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل نحوه ( 1 ) . ( 22391 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله ( 1 ) . 57 - باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين ( 22392 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 422 / 1 . 2 - الكافي 6 : 422 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 57 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 232 / 14 . ( 1 ) في المصدر : ابن أبي عمير .