محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه
السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا
تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت
بائعه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل
نحوه ( 1 ) .
( 22391 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفقاع فقال : هو خمر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله ( 1 ) .
57 - باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر
أو خنزير فمات وعليه دين
( 22392 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي نجران ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه
السلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 422 / 1 .
2 - الكافي 6 : 422 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، وتقدم ما يدل عليه في
الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 57
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 232 / 14 .
( 1 ) في المصدر : ابن أبي عمير .