( 22388 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن ثمن الخمر ؟ قال : أهدي إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر
بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه : يا صاحب
الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد ،
فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ( 1 ) .
( 22389 ) 7 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أكل السحت ثمن
الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) ، وفي
الأطعمة والأشربة ( 3 ) إن شاء الله .
56 - باب تحريم بيع الفقاع
( 22390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن
هامش
6 - التهذيب 7 : 135 / 599 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب
14 من هذه الأبواب .
( 1 ) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ) .
7 - التهذيب 7 : 136 / 600 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 56 ، 57 ، وفي البابين 2 ، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 28 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 56
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 423 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة .