55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة
على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن
( 22383 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو
عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه .
ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله روايتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله
فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها .
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أفضل خصال هذه التي باعها
الغلام أن يتصدق بثمنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن
صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام مثله ( 1 ) .
( 22384 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه
هامش
الباب 55
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 230 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 136 / 601 .
2 - الكافي 5 : 231 / 7 .