تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن ( 22383 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 1 ) . ( 22384 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه
هامش
الباب 55 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 230 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 136 / 601 . 2 - الكافي 5 : 231 / 7 .