تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا . وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ( 2 ) ، عن محمد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد ( 3 ) ، عن الرضا عليه السلام ( 4 ) مثله . ( 22393 ) 2 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه . وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير ( 22394 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
هامش
( 2 ) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد . ( 4 ) في الكافي 5 : 231 / 5 . 2 - الكافي 5 : 232 / 13 . ( 1 ) التهذيب 7 : 138 / 612 . ( 2 ) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب ، وفي الباب 28 من أبواب الدين . الباب 58 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 382 / 1129 .