يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا .
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ( 2 ) ، عن محمد بن مسكان ، عن معاوية
ابن سعيد ( 3 ) ، عن الرضا عليه السلام ( 4 ) مثله .
( 22393 ) 2 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في
مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ،
قال : له دراهمه .
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين
قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه ، وليس له
أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير
( 22394 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
هامش
( 2 ) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد .
( 4 ) في الكافي 5 : 231 / 5 .
2 - الكافي 5 : 232 / 13 .
( 1 ) التهذيب 7 : 138 / 612 .
( 2 ) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب ، وفي الباب 28 من أبواب الدين .
الباب 58
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 382 / 1129 .