تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس . قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 22377 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ( 22378 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 375 / 1094 . 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 . ( 1 ) تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب . الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 375 / 1092 ، الكافي 5 : 229 / 5 .