قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول :
بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها
فلا بأس .
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ،
ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان
قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 22377 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت
ذلك فلا تشتره الا من العمال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها
حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد
أو يفسد أو يحمل
( 22378 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 375 / 1094 .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 .
( 1 ) تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 375 / 1092 ، الكافي 5 : 229 / 5 .