( عليه السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : فأي
شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن
فضال مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
( 18669 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ،
ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ( 1 ) وهو بين الصفا والمروة
وهي بالجزورة . ( 2 )
قال : وسألته عن كفارة المعتمر ( 3 ) أين تكون ؟ قال : بمكة إلا أن
يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة ( 4 ) .
( 18670 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 483 / 1717 .
( 2 ) التهذيب 5 : 202 / 672 .
4 - الكافي 4 : 539 / 5 .
( 1 ) في المصدر : بالمنحر .
( 2 ) في المصدر : الحزورة .
( 3 ) في المصدر : العمرة .
( 4 ) الفقيه 2 : 275 / 1343 وفيه : الحزورة أيضا .
5 - التهذيب 5 : 237 / 799