عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى
عرفات بغير إحرام ؟ قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما
تذبحون عن أنفسكم .
( 18660 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ؟
قال : عليه أن يضحى عنهم قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى
وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء
تركها .
قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 1 ) .
3 - باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم
يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه
( 18661 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث
الاحرام بالصبيان ) قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه .
هامش
8 - الكافي 4 : 305 / 9 .
( 1 ) الفقيه 2 : 266 / 1295 .
وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب
16 من أبواب وجوب الحج .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 304 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .