( 18662 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ( 1 ) ، عن أبان
بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له ( 2 ) هديا وكان متمتعا .
( 18663 ) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن
حماد ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت
الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير
أبا عبد الله عليه السلام فسأله ؟ فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن
الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا ( 1 ) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم
وليه .
( 18664 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن أبي نعيم ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتعنا
فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم يقدروا ( 1 ) على الغنم ، قال :
فليصم عن كل صبي وليه .
( 18665 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد
هديا .
هامش
2 - التهذيب 5 : 410 / 1426 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن القاسم .
( 2 ) ليس في المصدر .
3 - التهذيب 5 : 483 / 1720 .
( 1 ) في نسخة : فإذا ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 5 : 237 / 801 .
( 1 ) في المصدر : نقدر .
5 - الفقيه 2 : 304 / 1510 وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب .