كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره
فلينحره بمكة إذا قدم في العشر .
( 18671 ) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ، ولا
ذبح إلا بمنى .
( 18672 ) 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد ( 1 ) .
5 - باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه
ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ; وحكم من نذر
نحر بدنة
( 18673 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
هامش
6 - التهذيب 5 : 214 / 722 .
7 - التهذيب 5 : 215 / 723 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من
الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي
الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 488 / 4 وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب
كفارات الصيد .