عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج ( 1 ) من حجته شيئا يلزمه منه دم ،
يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال فيما أعلم يتصدق
به .
قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يخرج من
حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في
أهله ويأكل منه الشئ .
أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي أو على
استحباب الدم ( 2 ) .
( 18674 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال
لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها
قبال الكعبة منحر البدن .
6 - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ;
وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم
النحر ; وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة .
( 18675 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد
هامش
( 1 ) في نسخة : يجترح . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 239 / 806 .
وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 202 / 673 والاستبصار 3 : 264 / 930 .