ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد
ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال أربعة أيام ، وسألته
عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل
مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحى في اليوم الثالث ؟ فقال :
نعم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله ( 2 ) .
( 18676 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وعن
الأضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام .
( 18677 ) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ،
وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث
الذي يقدم فيه .
( 18678 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد يعنى
ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 126 / 96 و 127 / 97 و 98 .
( 2 ) قرب الإسناد : 106 .
2 - التهذيب 5 : 203 / 674 والاستبصار 2 : 264 / 931 وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 2 من أبواب الصوم المحرم .
3 - الفقيه 2 : 291 / 1439 .
4 - التهذيب 5 : 203 / 675 والاستبصار 2 : 265 / 932 .