أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
4 - باب وجوب ذبح الهدى الواجب في الحج بمنى ، وإن
كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب .
( 18666 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم
الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في
العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب
فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده ( 1 ) فلا ينحره إلا يوم
الأضحى .
( 18667 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا
عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر .
أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر ( 1 ) .
( 18668 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 7
و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 488 / 3 والتهذيب 5 : 201 / 670 والاستبصار 2 : 263 / 928 .
( 1 ) في المصدر : وقلده .
2 - الكافي 4 : 488 / 6 والتهذيب 5 : 202 / 671 والاستبصار 2 : 263 / 929 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 - الكافي 4 : 488 / 5 وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الأبواب .