الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ .
( 18657 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : سألته عن المتمتع
المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم .
وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته وذكر مثله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله
على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار
ونحوه .
( 18658 ) 6 - وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن
القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال :
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ .
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى .
( 18659 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار ( 1 ) قال : سألت أبا
هامش
( 3 ) الكافي 4 : 304 / 8 .
5 - التهذيب 5 : 201 / 668 والاستبصار 2 : 262 / 926 وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 481 / 1709 .
6 - التهذيب 5 : 482 / 1715 وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج .
7 - الكافي 4 : 304 / 6 .
( 1 ) في المصدر : إسحاق بن عمار .