وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
( 18655 ) 3 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن
الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه
أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ، إن الله تعالى
يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ( 2 ) .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير
بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر ( 3 ) .
( 18656 ) 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي ( 1 ) ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن غلام أخرجته ( 2 )
معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم
بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ،
قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ،
وكان ذلك يوم النفر الأخير .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 200 / 666 والاستبصار 2 : 262 / 924 .
3 - التهذيب 5 : 200 / 665 والاستبصار 2 : 262 / 923 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
( 2 ) التهذيب 5 : 482 / 1713 .
( 3 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 5 : 201 / 669 والاستبصار 2 : 263 / 927 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ) .