قال : الحج الأكبر يوم النحر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
2 - باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن
يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فان أدرك أحد الموقفين معتقا
لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم
( 18653 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم
وإن شئت فاذبح عنه .
( 18654 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع ،
فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي
الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج وفي
الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام وفي الباب 17 من أبواب الوقوف
بالمشعر .
( 2 ) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي
الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16
وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4
و 19 من الباب 40 وفي الأبواب 44 - 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين
54 و 57 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 200 / 667 والاستبصار 2 : 262 / 925 .
2 - التهذيب 5 : 482 / 1714 .