( 18649 ) 11 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن ابن مسكان عن س عيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من
قابل ( 1 ) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكة ) ( 2 ) حتى
يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى على أهل
الأمصار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله من
قابل ( 3 ) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من
قابل الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم ( 4 ) .
( 18650 ) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام : قال قال علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث له ) إذا
ذبح الحاج كان فداؤه من النار .
( 18651 ) 13 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة .
( 18652 ) 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي
ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
هامش
11 - الكافي 4 : 487 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج .
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 199 / 662 والاستبصار 2 : 259 / 913 .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
12 - المحاسن : 67 / 126 .
13 - مستطرفات السرائر : 33 / 36 .
14 - قرب الإسناد : 65 .