قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال
بل ( 2 ) يخرج بالشئ ينتفع به .
وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ ( 3 ) من اللحم من الحرم .
أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر ( 4 ) .
( 18911 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه
وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى
من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال : " فكلوا منها وأطعموا " ( 1 ) ،
والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي .
( 18912 ) 8 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان
بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعطي
الأضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل :
" فكلوا منها وأطعموا " ( 1 ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم .
هامش
( 2 ) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : شئ ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
7 - الفقيه 2 : 130 / 550 .
( 1 ) الحج 22 : 36 .
8 - علل الشرائع : 439 / 1 .
( 1 ) الحج 22 : 36 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .