ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل .
( 18915 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل
تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو
يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت .
( 18916 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن
كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه
قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ( 1 ) .
45 - باب أن من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه إتمام
الصوم ولم يجب الذبح بل يستحب .
( 18917 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم
أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه
هامش
3 - التهذيب 5 : 37 / 111 والاستبصار 2 : 260 / 918 .
4 - التهذيب 5 : 483 / 1721 .
( 1 ) الكافي 4 : 509 / 8 .
الباب 45
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 509 / 11 .
( 1 ) في التهذيب : عبد الله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار .