وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ( 3 ) .
وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الأولين .
( 18903 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل
منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء .
قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده .
( 18904 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا
يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس
بإخراجه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن
حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 3 ) الاستبصار 2 : 275 / 976 .
4 - التهذيب 5 : 227 / 769 والاستبصار 2 : 275 / 978 .
5 - الكافي 4 : 500 / 7 .
( 1 ) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 227 / 768 والاستبصار 2 : 275 / 977 .
( 3 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الأبواب .