رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال : - ولم يعط الجزارين من جلالها
ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 18908 ) 4 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟
قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله ( 2 ) .
( 18909 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب ؟ فقال :
تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين .
وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجرارين ، وأمره أن يتصدق بها .
( 18910 ) 6 - وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الهدي
أيخرج شئ منه عن الحرم ( 1 ) ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 153 / 665 .
4 - التهذيب 5 : 228 / 773 والاستبصار 2 : 276 / 982 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 66 / 271 .
( 2 ) قرب الإسناد : 106 .
5 - التهذيب 5 : 228 / 771 والاستبصار 2 : 276 / 980 .
6 - التهذيب 5 : 228 / 772 والاستبصار 2 : 276 / 981 .
( 1 ) في نسخة : من الحرم ( هامش المخطوط ) .