44 - باب أن من عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل
فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام .
( 18913 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد
الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من
يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل
من ذي الحجة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 18914 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم
يجده ( 1 ) وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن
يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه ( 2 ) بمكة إن كان يريد المضي .
إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه ( 3 )
فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
هامش
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 508 / 6 .
( 1 ) التهذيب 5 : 37 / 109 والاستبصار 2 : 260 / 916 .
2 - التهذيب 5 : 37 / 110 والاستبصار 2 : 260 / 917 .
( 1 ) في المصدر : فلم يصبه .
( 2 ) في التهذيب : زيادة : عنه .
( 3 ) في المصدر : يذبحه عنه .