43 - باب كراهة إعطاء الجزار جلال ( * ) الأضاحي والهدى
وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو
بقيمته إن احتاج إليه
( 18905 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي
وجلالها ( 1 ) شيئا .
( 18906 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به
فهو أفضل .
وقال : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنه ولم يعط الجزارين
جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ،
ولكن أعطه من غير ذلك .
( 18907 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذبح
هامش
الباب 43
فيه 8 أحاديث
* الجلال : جمع جل وهو للدابة كالثوب للانسان . ( مجمع البحرين جلل 5 : 340 ) .
1 - الكافي 4 : 501 / 1 .
( 1 ) في المصدر : وأجلالها .
2 - الكافي 4 : 501 / 2 .
3 - التهذيب 5 : 227 / 770 والاستبصار 2 : 275 / 979 وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 10 من هذه الأبواب وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب
أقسام الحج .