محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18918 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام
في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع
إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير .
46 - باب أن من لم يجد ثمن الهدى لزمه صوم ثلاثة أيام
متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله
( 18919 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية ( 1 ) ويوم التروية
ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ،
قلت ؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال :
قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 38 / 112 والاستبصار 2 : 260 / 919 .
2 - التهذيب 5 : 38 / 113 والاستبصار 2 : 261 / 920 .
( 1 ) الكافي 4 : 510 / 14 .
الباب 46
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 4 : 506 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بيوم .