فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا
وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام ، يعني الذي ينبذ
بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلى فهو حرام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
42 - باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى الا السنام .
( 18900 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم
أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام .
( 18901 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم
الهدي .
( 18902 ) 3 - وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما
قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها ( 1 )
بمنى أيامها ( 2 ) .
قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها .
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 226 / 765 والاستبصار 2 : 274 / 974 .
2 - التهذيب 5 : 226 / 766 والاستبصار 2 : 275 / 975 .
3 - التهذيب 5 : 227 / 767 .
( 1 ) ( منها ليس في المصدر .
( 2 ) ( بمنى أيامهما ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .