ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان ( 1 ) النبي صلى الله عليه
وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما
اليوم فلا بأس به .
( 18897 ) 5 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله
صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ
مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ( 1 ) ، والذي قبله عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله .
( 18898 ) 6 - قال الصدوق : وقال أبو عبد الله عليه السلام : كنا ننهى ( 1 )
عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم
فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه .
( 18899 ) 7 - وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن العباس العلوي ،
عن محمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله عن أبيه ، عن خاله زيد بن
علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا
هامش
( 1 ) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
5 - علل الشرائع : 439 / 2 .
( 1 ) المحاسن : 320 / 57 .
6 - علل الشرائع : / ذيل الحديث 2 .
( 1 ) في المصدر : ننهى الناس .
7 - علل الشرائع : 439 / 39 .