يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي ( 1 ) .
( 18796 ) 3 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ( 1 ) ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي إذا
عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره
وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان
مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه .
( 18797 ) 4 - وعنه ( 1 ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك ( 2 ) ؟ قال : يشتري
مكانه آخر الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ( 3 ) .
( 18798 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله ( 1 )
هامش
( 1 ) يأتي في الحديثين 3 و 10 من هذا الباب .
3 - التهذيب 5 : 215 / 726 والاستبصار 2 : 270 / 957 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن أبي حمزة .
4 - التهذيب 5 : 218 / 737 والاستبصار 2 : 271 / 961 وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 32 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن محمد بن سنان .
( 2 ) في الاستبصار : فضل منه .
( 3 ) الفقيه 2 : 298 / 1480 .
5 - الكافي 4 : 494 / 6 والتهذيب 5 : 216 / 729 والاستبصار 2 : 271 / 960 .
( 1 ) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) .