عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم
يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم .
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ثم علم
بعد نقد الثمن أجزأه ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ .
25 - باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن
كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا .
( 18794 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ؟ قال :
إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله .
( 18795 ) 2 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ؟ فقال :
إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله
أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ .
أقول : حمل الشيخ جواز الأكل على التطوع ، والصواب حمله على من
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 : 269 / 953 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 215 / 724 والاستبصار 2 : 269 / 955 .
2 - التهذيب 5 : 215 / 725 والاستبصار 2 : 269 / 956 .