فليس عليه شئ ، قلت : أو يأكل منه ؟ قال : نعم .
( 18801 ) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في
حديث ) قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك ( 1 ) الهدي في الطريق
قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى ، فقال : الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن
يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى .
( 18802 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد
ذلك فقد أجزأ .
أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم .
( 18803 ) 10 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه
السلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن
يأكل منه ويفرقه ( 1 ) على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم
يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
8 - الكافي 4 : 494 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فيهلك .
9 - الفقيه 2 : 297 / 1476 .
10 المقنعة : 70 .
( 1 ) في المصدر : ويتصدق به .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 وفي الحديث 4 من الباب 31 وفي الحديث 1 من
الباب 34 من هذه الأبواب .