26 - باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر
ونحوه وبلغ
المنحر حيا أجزأ وإلا لزم بدله إن كان واجبا .
( 18804 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو
سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ قال :
يذبحه وقد أجزأ عنه .
( 18805 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ( 1 ) ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى
هديا فانكسر ؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا
أو جزاءا فعليه فداؤه " إلى أن قال : " وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18806 ) 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال سئل
عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها
مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر ( 1 ) وهي حية أتجزي عنه ؟
قال : نعم .
هامش
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 216 / 728 والاستبصار 2 : 270 / 959 .
2 - الكافي 4 : 500 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
( 2 ) التهذيب 5 : 224 / 756 والاستبصار 2 : 272 / 965 .
3 - المقنعة : 70 .
( 1 ) في المصدر : يوم النحر .