فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا
قوة به عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) .
أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 18799 ) 6 - وعن علي عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه
فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة
سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك
وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو
غيره ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي ( 3 ) .
( 18800 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو
تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 298 / 1479 .
( 3 ) مضى في الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي البابين 46 و 47 وفي الحديث 2 من الباب 48
وفي الأبواب 49 - 54 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 4 : 493 / 1 وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 216 / 727 والاستبصار 2 : 270 / 958 .
( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الأبواب
7 - الكافي 4 : 494 / 3 .