24 - باب أن من اشترى هديا على أنه كامل
فبان ناقصا لم
يجزئه إلا مع التعذر .
( 18791 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ
عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله :
فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ( 1 ) .
( 18792 ) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم ( 1 ) إلا
بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز
ناقصا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
( 18793 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 490 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من
الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 214 / 721 والاستبصار 2 : 269 / 954 .
2 - التهذيب 5 : 213 / 719 والاستبصار 2 : 268 / 952 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 162 / 255 .
3 - التهذيب 5 : 214 / 720 .