( 18757 ) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين
النخعي ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : تجزئ البقرة أو البدنة ( 2 ) في الأمصار عن سبعة ، ولا
تجزئ بمنى إلا عن واحد .
( 18758 ) 5 - وعنه ، عن أبي الحسين النخعي ( 7 ) ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا
أهل خوان واحد .
( 18759 ) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : البدنة والبقرة ( 1 ) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت
واحد ومن غيرهم .
ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك ( 2 ) .
( 18760 ) 7 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين
هامش
4 - التهذيب 5 : 207 / 695 والاستبصار 2 : 266 / 940 .
( 1 ) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : والبدنة .
5 - التهذيب 5 : 208 / 697 والاستبصار 2 : 266 / 942 .
( 1 ) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ) .
6 - التهذيب 5 : 208 / 699 والاستبصار 2 : 266 / 944 .
( 1 ) في نسخة زيادة : يضحى بها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الخصال : 356 / 38 وعلل الشائع : 441 .
7 - التهذيب 5 : 208 / 700 والاستبصار 2 : 266 / 945 .