( 18767 ) 14 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي والأئمة ( عليهم
السلام ) قال : والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر لان
الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وهم الذين ذبحوا
البقرة التي أمر الله بذبحها .
( 18768 ) 15 - وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به .
( 18769 ) 16 وبإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : البقرة والبدنة يجزءان ( 1 ) عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل
البيت أو من غيرهم .
( 18770 ) 17 - قال : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين وإذا
عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين .
( 18771 ) 18 - وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : عن كم تجزئ البدنة ؟ قال : عن
نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على
مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة
هامش
14 - الفقيه 2 : 129 / 550 .
15 - الفقيه 2 : 294 / 1452 .
16 - الفقيه 2 : 294 / 1454 .
( 1 ) في المصدر : تجزيان .
17 - الفقيه 2 : 294 / 1455 وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
18 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 83 / 22 وعلل الشرائع : 440 / 1 .
( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في العلل .