18 - باب أنه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن
واحد ; ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن
سبعة وعن سبعين ويستحب قلة الشركاء فيه
( 18754 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال : لا يجوز ( البدنة و ) ( 1 ) البقرة إلا عن واحد بمنى .
( 18755 ) 2 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها ؟ فقال : تجزئ عن سبعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن
سبعة نفر ( 1 ) .
( 18756 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن
علي الحلبي ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم ( 2 )
البقرة ؟ ، قال : أما في الهدى فلا ، وأما في الأضحى ( 3 ) فنعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله ( 4 ) .
هامش
الباب 18
فيه 22 حديثا
1 - التهذيب 5 : 208 / 696 والاستبصار 2 : 266 / 941 .
( 1 ) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 5 : 208 / 698 والاستبصار 2 : 266 / 943 .
( 1 ) الفقيه 2 : 294 / 1453 .
3 - التهذيب 5 : 210 / 705 والاستبصار 2 : 268 / 950 .
( 1 ) في الاستبصار : محمد الحلبي .
( 2 ) في المصدر : أتجزيهم .
( 3 ) في نسخة : الأضحية ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : الأضاحي .
( 4 ) الفقيه 2 : 297 / 1472 .