( 18751 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضحى إلا
بما قد عرف به .
( 18752 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟
فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها .
( 18753 ) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ؟ قال : لا بأس بها
عرف أم لم يعرف .
أقول : حمله الشيخ على أن المشترى لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع
لما مر ( 1 ) ، والأقرب حمله على الجواز .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن
عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 5 : 206 / 691 والاستبصار 2 : 265 / 936 .
3 - التهذيب 5 : 207 / 694 والاستبصار 2 : 265 / 939 .
4 - التهذيب 5 : 207 / 693 والاستبصار 2 : 265 / 938 .
( 1 ) مر في أحاديث هذا الباب لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا
الباب أيضا .
( 2 ) الفقيه 2 : 297 / 1473 .