عمر بن أذينة ، عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة
دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك . فقال : اشتركوا فيها قال :
قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال :
عن سبعين .
( 18765 ) 12 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن علي ( 1 ) ، عن رجل يسمى سوادة ( في حديث ) أنه قال لأبي عبد الله عليه
السلام : إن الأضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا
فانحروها فيما بينكم ( 2 ) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ( 3 ) قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة
فيما بينكم ( 4 ) قلنا : لا تبلغ ( 5 ) نفقتنا ؟ قال : فاجتمعوا واشتروا فيما بينكم ( 6 )
شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة ؟ قال : نعم وعن سبعين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 7 ) وكذا كل ما قبله .
( 18766 ) 13 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متمتع لم
يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا
الدرهم .
هامش
12 - الكافي 4 : 496 / 3 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : الحسن بن علي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : فاشتروا جزورا فيما بينكم .
( 3 ) في التهذيبين زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في المصدر زيادة : فاذبحوها .
( 5 ) في المصدر : ولا تبلغ .
( 6 ) ليس في التهذيب .
( 7 ) التهذيب 5 : 209 / 702 والاستبصار 2 : 267 / 947 .
13 - الكافي 4 : 497 / 5 .